مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

746

معجم فقه الجواهر

يوجب الدية ، ولا تكفي اليمين الواحدة معه . 42 / 258 ثانياً : اللوث في القسامة : 1 - تعريف اللوث : [ اللوث ] لغةً القوّة ، أو من التلوّث ، وهو التلطّخ ، وهو المناسب للمراد به هنا في لسان الفقهاء أي [ أمارة يغلب معها الظنّ ] للحاكم [ بصدق المدّعي ] . 42 / 226 232 2 - اعتبار اللوث في القسامة : لا ريب في اعتبار اللوث عندنا في القسامة ، من غير فرقٍ بين النفس والأعضاء ، وإن حُكي عن الشيخ في المبسوط عدم اعتباره في الثاني ، لكن لم نتحقّقه ، بل عن السرائر أنّ عليه في النفس إجماع المسلمين ، وفي الأعضاء إجماعنا . ولم نجد مخالفاً في ذلك من العامّة والخاصّة ، إلّا عن الكوفي منهم ، فإنّه قال : " لا أعتبر اللوث " . [ ولا قسامة مع ارتفاع التهمة و ] عدم الأمارة التي تورث ظنّاً بصدق المدّعي ، بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ف‍ [ للوليّ إحلاف المنكر يميناً واحدةً ، ولا يجب التغليظ ] عليه فيها عدداً أو قولًا أو غيرهما ، وإن دعاه إليه الوليّ أو الحاكم ، خلافاً للنافع في أحد قوليه ، فأوجب خمسين يميناً على منكر القتل مطلقاً ، وهو واضح الضعف . 42 / 226 - 232 3 - ما يثبت به اللوث : أ - الشهادة : يثبت اللوث ب‍ [ الشاهد ، ولو واحداً ] . 42 / 232 [ ولو قال الشاهد ] فضلًا عن الشاهدين : [ قتله أحد هذين كان لوثاً ] عند الشيخ ، فإذا عيّن الوليّ أحدهما كان عليه القسامة ، قال : [ ولو قال ] : إنّ فلاناً [ قتل أحد هذين ] القتيلين [ لم يكن لوثاً . و ] لكن [ في الفرق تردّد ] كما ذكره المصنّف وغيره . 42 / 240 [ و ] لكن قد يشكل ما ذكره المصنّف وغيره من أنّه [ لا يثبت اللوث بشهادة الصبيّ ولا الفاسق ولا الكافر ولو كان مأموناً في نحلته ، نعم لو أخبر جماعة من الفسّاق أو النساء مع ارتفاع المواطأة ] منهم قطعاً [ أو مع ظنّ ارتفاعها كان لوثاً ] معلّلين للأوّل بعدم اعتبار أخبارهم شرعاً ، بل في كشف اللثام زيادة المرأة وإن كانت ثقةً ، إلّا أنّ ذلك كما ترى ضرورة كون المدار على الظنّ لا على المعتبر فيه شرعاً ، ومن هنا قال في المسالك : " . . . ولو قيل بثبوته مع إفادتهم الظنّ كان حسناً " . وأشكل من ذلك قولهم : [ ولو كان الجماعة صبياناً أو كفّاراً لم يثبت اللوث ما لم يبلغ حدّ التواتر ] وحمله في كشف اللثام على الشياع ، وفيه أنّه لا دليل على اعتباره . 42 / 238 - 239 ب - وجدان القتيل وعنده ذو سلاح عليه الدم : يثبت اللوث [ لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ] وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة . نعم لو كانت المحلّة يدخلها غير أهلها نهاراً لا ليلًا ، فإن وجد قتيلًا فيها ليلًا ثبت اللوث دون